Skip to content

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي ٨٧ - مسألة

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١٠٤

وقال المروزي (١) في شرحه: يجوز الاقتصار على أسفله، وهو خلاف المنصوص من الشّافعيّ.

٨٦ - مسألة:

غسل الجمعة سنة، وبه قال جميع الفقهاء.

إِلَّا ما روي عن كعب الأحبار أنّه قال: لو وجدت الماء بدينار لاشتريته.

وهذا يدلُّ على أنّه يذهب إلى وجوبه، وبه قال داود.

٨٧ - مسألة:

وينبغي أن يكون غسل الجمعة متصلًا بالسعي، هذا مستحب مسنون، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.

وقال قوم: إنَّ اغتسل قبل الفجر أجزأه، وهو قول ابن وهب عنه.