Skip to content

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي ٣٠ - مسألة

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٧٨

لغير إصلاح الصّلاة يبطلها، ولا تنقض الطّهارة، وبه قال من الصّحابة: أبو موسى وجابر ﵄، ومن التابعين: عطاء والزهري، ومن الفقهاء: الشّافعيّ وأحمد وإسحاق وداود.

وقال الحسن والنخعي والأوزاعي وسفيان الثّوريّ وأبو حنيفة وأصحابه: إنها تنقض الوضوء والصلاة.

وحصل الإجماع على أنّها لا تبطل الوضوء في غير الصّلاة.

٢٨ - مسألة:

وما مسّته النّار مثل: الخبز وغيره، فإنّه لا وضوء على آكله، وهو مذهب أبي بكر وعمر [وعثمان وعلي] وابن عبّاس وابن مسعود ﵃، والفقهاء عليه أجمعون.

وذهب جماعة من الصّحابة إلى وجوب الوضوء بأكله، وذهب إليه فيما حكي: ابن عمر وأبو طلحة - عمّ أنس - وأنس وأبو موسى وزيد بن ثابت وأبو هريرة ﵃.

٢٩ - مسألة:

إذا أكل لحم الإبل فلا وضوء عليه [عندنا]، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.

وقال أحمد: عليه الوضوء نيئًا كان أو مطبوخًا.

٣٠ - مسألة:

إذا تيقّن الطّهارة وشك في الحدث [بعد ذلك] فعليه الوضوء، هذا ظاهر [قول مالك] (١).

وروى عنه ابن وهب [أنّه قال: أحب إلى أن يتوضأ] (٢).