Skip to content

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي ٣ - مسألة

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٦٢

٢ - مسألة:

عند مالك ﵀ وكافة الفقهاء أن التّسمية عند الوضوء غير واجبة.

وقال داود (١) وأهل الظّاهر: إنها واجبة ولا يجزئ الوضوء بدونها؛ سواء تعمّد تركها أو نسيها.

وقال إسحاق (٢): إنَّ نسيها أجزأته طهارته.

٣ - مسألة:

لا تجزئ طهارة [من] وضوء ولا غسل ولا تيمم إِلَّا بنية، وبه قال الشّافعيّ وأحمد وإسحاق وأبو ثور (٣).

وقال الأوزاعي: لا يفتقر شيء من ذلك إلى نيّة.

وقال الثّوريّ (٤) وأبو حنيفة: طهارة الماء لا تفتقر إلى نيّة، والتيمُّم لا بدَّ فيه من النية، و [يقولان]: لو قصد [المحدث] التبرد بالماء والتنظيف أو الاستباحة؛ فأصاب الماء أعضاء الطّهارة أجزأه لفرضه.