Skip to content

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي ١٣١٥ - مسألة

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٥٥٢

١٣١٥ - مسألة:

إذا مات إنسان وعليه دين، فإن خلف وفاء صح ضمان الّذي عليه بعد موته، بلا خلاف.

وإن لم يخلف وفاء فقد اختلف في صحة ضمان الدين عنه.

فذهب مالك والشّافعيّ وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد إلى أنّه يجوز.

وقال أبو حنيفة: إذا لم يخلف وفاء، لم يجز الضمان عنه بعد موته.