Skip to content

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي ١١٩٣ - مسألة

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٥٠٤

من رحله الّذي لا يسكن بمثله لم يحنث؛ لأنّ مالكًا قال: إذا بقي الشيء اليسير، مثل: الوتد وغيره من السقاطات لم يحنث.

وقال بعض أصحابه أكثر من ذلك، وحكي عن أبي حنيفة مثل هذا.

١١٩٠ - مسألة:

لو حلف لا يدخل دار فلان أو هذه الدَّار، فرقى السطح حنث، وبه قال أبو حنيفة.

واختلف أصحاب الشّافعيّ.

١١٩١ - مسألة:

لو حلف لا يأكل طعامًا يشتريه فلان، فأكل طعامًا اشتراه وآخر معه، ولم تكن له نيّة حنث، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: لا يحنث.

١١٩٢ - مسألة:

لو حلف لا يلبس ثوبًا يشتريه فلان، فاشتراه وآخر معه؛ يحنث إن لم يكن له نيّة.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا يحنث.

١١٩٣ - مسألة:

إذا كان رجل تفضل على رجل بالطعام والكسوة والدراهم، فمنّ عليه بأنّه يأكل ويلبس وينفق من عنده دائمًا، فقال: "والله لا شربت منك بعد هذا ماءً من عطش"، فإن انتفع منه بعد ذلك بماء أو طعام أو كسوة أو دراهم، وغير ذلك حنث في يمينه.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا يحنث إِلَّا بشرب الماء الّذي علّق به يمينه.

وكذلك لو وهب له شاة، ثمّ من بها عليه، فحلف لا يأكل من لحمها