Skip to content

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي ١٠٨٤ - مسألة

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٤٦٨

وعن زياد (١) في درهمين.

وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة -رضى الله عنهما-: في أربعة دراهم.

وعن النخعي: خمسة دراهم، وهو أحد الروايات عن عمر -رضى الله عنه-.

وحكي عن النخعي أنّه قال: أربعون درهمًا.

وعن ابن الزبير -رضى الله عنهما-: أنّه قطع في نصف درهم.

١٠٨٣ - مسألة:

من سرق من جميع الأشياء الرطبة؛ ما يؤكل وغيره، ممّا يسرع إليه الفساد [٦٤/أ] ممّا قيمته ربع دينار من حرزه قطع به، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا قطع في شيء منه.

وقال أبو يوسف: يقطع في كلّ شيء سرق من حرز، سوى السّرجين (٢) والتراب والطين.

وقال سفيان: إن كان ذلك ممّا يتلف في الحال فلا قطع فيه، وإن كان يبقى يومين وثلاثة وأكثر ففيه القطع.

١٠٨٤ - مسألة:

تقدّم الكلام في القدر الّذي يجب فيه القطع، ولا بد من الحرز، فإنّه شرط في القطع [عندنا]، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والشّافعيّ وأصحابه.

وقال أحمد وداود بن علي: إن الحرز ليس بشرط، ولو استعار شيئًا