Skip to content

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي ١٠١٧ - مسألة

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٤٤٣

وقال أبو حنيفة: إن قطع الذكر قبل ففيهما ديتان، وإن قطع الأنثيين قبل ففيهما الدية، وفي الذكر حكومة.

١٠١٥ - مسألة:

" دِيَّة اليَهُودي والنَّصرانِي عَلَى النِّصفِ مِن دِيّة المسلِم"، رواه مالك عن النّبيّ ﷺ (١)، وإليه ذهب: عروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز.

وقال الثّوريّ وأبو حنيفة: دية اليهودي والنصراني والمعاهد والمستأمن مثل دية المسلم، وهو قول الزّهريُّ، وروي عن ابن مسعود ومعاوية ﵄.

وقال الشّافعيّ: دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، ورواه عن عمر وعثمان ﵄، وابن المسيَّب وعطاء.

وقال أحمد: إن قتله خطأ فنصف دية المسلم، وإن كان عمدًا فدية مسلم.

١٠١٦ - مسألة:

دية المجوسي ثمانمائة درهم، وفي الأنثى نصف ذلك، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: هم مثل أهل الكتاب، فيهم دية كاملة.

وقال عمر بن عبد العزيز: فيه نصف دية المسلم، كالكتابي كقوله فيه.

١٠١٧ - مسألة:

في جراح العبد ما نقص من قيمته، إِلَّا في أربعة مواضع؛ موضحته ومنقلته ومأمومته وجائفته، ففيها المقدر من قيمته [٦٠/ب]، كالمقدر من دية