Skip to content

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي ٨٦١ - مسألة

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٣٩٠

-﵃، وهو قول ابن علية وابن كيسان الأصم.

٨٥٧ - مسألة:

[لأبي تمام، قال مالك]: لبن البهيمة لا تحريم له، وبه قال أهل العلم كافة.

وقال قوم: يحرم.

٨٥٨ - مسألة:

[قال مالك]: إذا أرضعت امرأته الكبيرة امرأته الصغيرة حرمتا عليه.

٨٥٩ - مسألة:

[قال مالك]: إذا طلبت الأم على الرضاع أجر مثلها، ووجد الأب من يرضعه بغير أجر فله ذلك، وبه قال الشّافعيّ في أحد قوليه.

وقال في الثّاني: الأم أحق به، وبه قال المزني.

٨٦٠ - مسألة:

لا يفتقر في تحريم الرضاع إلى عدد [عندنا]، وبه قال الأوزاعي والليث والثوري [٥١/ب] وأبو حنيفة وأصحابه، وتقع الحرمة بالجرعة الواحدة، والاعتبار حصوله في الجوف خالصًا أو غالبًا، وهو قول علي وابن عبّاس وابن عمر ﵃.

وقال الشّافعيّ: من شرطه العدد، ولا يحرم إِلَّا خمس رضعات مفترقات، وهو قول عائشة وابن الزبير وابن مسعود ﵃، وبه قال طاووس وسعيد بن جبير، وأحمد وإسحاق.

وقال أبو ثور وأصحاب الظّاهر: شرطه ثلاث رضعات.

٨٦١ - مسألة:

رضاع الكبير لا يحرم، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ وكافة الفقهاء.

إِلَّا داود فإنّه قال: يحرم، وهو قول عائشة ﵂.