Skip to content

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي ٧٢١ - مسألة

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٣٣٤

والأصل الزوجية فمن ألزمه الطّلاق فعليه الدّليل.

وقال النبيّ ﷺ: "المُؤْمِنُونَ عِندَ شُرُوطِهِم" (١)، وشرطه الصداق وقت القدرة لا الفسخ.

وقال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ ....﴾ [البقرة: ٢٨٠]، [فيجب أن ينظر بالصداق إلى يسره].

وقال ﷺ: "أَدُّوا العَلَائِقَ، وَهُوَ مَا تَرَاضَى عَلَيهِ الأَهْلُونَ" (٢).

ولم يأمر بغير الأداء، [ولم يدكر الفسخ إن لم يقع الأداء، والأداء مطلوب أبدًا متى تمكن]، وهو بمثابة من دخل ولم يجد الصداق فهو دين.

٧٢١ - مسألة:

كلّ طعام يدعى النَّاس إليه لسرور؛ كدعوة الأملاك [٤٣/أ] والختان والنفاس والقدوم وغيره يسمى وليمة، ولكن الوليمة بالعرس والأملاك أظهر، وكله غير واجب أصلًا.

واختلف في وليمة العرس: عندنا غير واجبة ولا تجب الإجابة إليها وهي مستحبة.

واختلف قول الشّافعيّ، فقيل على وجهين: أحدهما مثل قولنا.