Skip to content

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي ٦٩٠ - مسألة

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٣٢٢

فقالت: "ما ينتشر عليه"، فقال: "ولا عند السحر"، قالت:"لا" قال: "ليس عند أسك هذا خير" (١). ولم يضرب له مدة.

٦٨٨ - مسألة:

فرقة العنين طلقة بائنة، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: فسخ.

٦٨٩ - مسألة:

إذا أقر الزوج بالوطء، وأنكرته وادّعت أنّه عنين، فالقول قول الزوج، وبه قال الشّافعيّ [٤١/أ]، وأبو حنيفة.

وقال أحمد: القول قولها؛ لأنّه مدّع، والأصل عدم الوطء.

٦٩٠ - مسألة:

إذا ظهر أن الزوج مقطوع الأنثيين خصي فلها الخيار، وبه قال أبو حنيفة.

واختلف قول الشّافعيّ، فأحد القولين: لا خيار لها.