Skip to content

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي ٦٨٤ - مسألة

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٣٢٠

وابن عبّاس وابن مسعود وابن الزبير ﵃، [وهو قول مالك] والشّافعيّ وأبي حنيفة والأوزاعي والثوري، والفقهاء بأسرهم.

وذهبت الشيعة إلى صحته، وروي ذلك عن ابن عبّاس ﵄.

وحكي عن زفر: أن الشرط يفسد، ويصح النِّكاح على التّأبيد.

٦٨٣ - مسألة:

تُرَدّ المرأة بخمسة عيوب: الجنون، والجذام، والبرص، والرتق، والقرن.

والرتق: انسداد الفرج.

والقرن: عظم يكون فيه.

وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة والثوري: لا ترد بعيب أصلًا.

٦٨٤ - مسألة:

لا يكون بيعُ الأمة المزوَّجة طلاقَها ولا عتاقَها، وهي زوجة كما كانت، وبه قال الفقهاء أجمع، ومن الصّحابة: عمر وعبد الرّحمن بن عوف وسعد بن أبي وقّاص ﵃.

وقال ابن عبّاس وابن مسعود وأبيّ بن كعب ﵃: بيع الأمة طلاق، واحتجوا بقوله تعالى. ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النِّساء: ٢٤]، فحرّم تعالى علينا المزوّجات من النِّساء، إِلَّا إذا ملكتهن أيماننا.

وظاهره يقتضي أن كلّ من ملك أمة مزوّجة بملك يمين حلت له؛ سواء كانت مسبية أو مبيعة.

قالوا: ولأنّه حدوث ملك فيها، فرفع حكم النِّكاح، وأبطله كالمسبية ذات زوج حربي.