Skip to content

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي ٦٤٤ - مسألة

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٣٠٠

[وبقولنا] (١) قال عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسن بن علي ﵃، ومن الفقهاء: عبد الرّحمن بن مهدي (٢) ويزيد بن هارون (٣) وداود.

٢٢ - فصل:

[في نكاح السر] إذا اشترطوا كتمان النِّكاح فسخناه.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا يبطل إذا حضر الشهود، فلا يضر كتمانهم.

٦٤٣ - مسألة:

لا يثبت النِّكاح والطلاق والرجعة بشهادة النِّساء، [ولا يثبت ذلك إِلَّا بشهادة عدلين]، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: يثبت برجل وامرأتين.

٦٤٤ - مسألة:

للسيد أن يجبر عبده على النِّكاح.

وللشافعي قول: إنّه لا يجبره.

وأبو حنيفة يوافقنا.