Skip to content

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي ٥٨٩ - مسألة

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٢٨٣

وقال الشّافعيّ: في النعامة الصغيرة فصيل، وفي الكبيرة بدنة، وفي حمار الوحش الكبير بقرة، وفي ولده عجل، يجب في صغار الصَّيد صغار النعم، ويختلف الجزاء باختلاف الصَّيد من الصغر والكبر.

٥٨٧ - مسألة:

ومن فقأ عين الصَّيد أو كسر (١) رجله وما أشبه، ولم يمت منه، فلا شيء عليه، وبه قال داود.

وقال الشّافعيّ: يلزمه إن وجد نقصًا في دم اشتراه ليراق، وإلا تصدق بمقدار بين قيمته صحيحًا وقيمته ناقصًا.

وأبو حنيفة يعتبر ما نقص من قيمته.

وقال محمّد بن الموّاز: إن بدا وعليه نقص، فعليه من قيمته ما نقصه على أصله.

٥٨٨ - مسألة:

من قتل صيدًا أعور، أو مقطوع اليد، أو مكسور القرن، فداه بصحيح.

وقال أبو حنيفة: تعتبر قيمته على ما كان عليه.

وقال الشّافعيّ: يفديه بمثله؛ إن كان المقتول أعور، فداه بأعور مثله، وإن كان مقطوع الرَّجل واليد، فبمثله من النعم.

٥٨٩ - مسألة

(٢):

إذا اختار قاتل الصَّيد أن يحكم [٣٥/ أ] عليه بالطعام، قُوّم الصَّيد كم كان يساوي من الطّعام على أنّه حي.

وأبو حنيفة على أصله في أنّه يقوّم.

وقال الشّافعيّ: يقوّم المثل من النعم، فيخرج قيمته طعامًا.