Skip to content

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي ٤٨٨ - مسألة

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٢٥٢

وقال أبو حنيفة: يؤخذ بالسنة الثّانية، ولا يطالب بالماضية.

وقال أبو يوسف ومحمد مثل قولنا.

٤٨٧ - مسألة:

حدّ الحجاز: مكّة والمدينة واليمامة.

وأمّا جزيرة العرب: فأكثر من هذا.

وحكي عن الأصمعي (١) أنّه قال: حدّ جزيرة العرب: من عدن إلى ريف العراق طولًا، ومن جدة (٢) وما وراءها إلى أطراف الشّام عرضًا.

والكلام بعد هذا وهو: أن الكفار لا يقيمون بجزيرة العرب، ولا يسكنونها، بل يدخلونها بالميرة (٣) والتجارة وغير ذلك.

وحكي عن أبي حنيفة: أنّه يجوز أن يسكنوا الحرم. وما أحقه عنه.

وبقولنا قال الشّافعيّ، في أنّهم لا يسكنون الحجاز، واختلف قوله فيما زاد على ذلك من جزيرة العرب، فقال: لا يجوز، وقال: يجوز.

ولم يختلف قوله في أنّهم لا يدخلون (٤) الحرم أصلًا، لا للتجارة والميرة ولا الحطب ولا غيره.

٤٨٨ - مسألة:

إذا عاقد الإمام المشركين وهادنهم، على أن من جاءنا منهم مسلمًا