Skip to content

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي ٤٧٩ - مسألة

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٢٤٨

وقال الشّافعيّ: لا يسعه أن يقيم، وعليه أن يهرب ويمينه يمين مكره.

٤٧٩ - مسألة:

الفيء و [خمس] الغنيمة لا يخمّسان، ويجريان مجرى الجزية والخراج، فينصرف الجميع في مصالح المسلمين، وكان النّبيّ ﷺ يأخذ من ذلك قوته وقوت عياله، لا سهم له معين، وكذلك كان يفعل الأئمة بعده.

وقال أبو حنيفة: أربعة أخماس الفيء للغانمين، والخمس مثل قولنا.

وحكى عنه الطحاوي مثل قولنا في الفيء كله.

وقال الشّافعيّ [٢٩/أ]: يخمّس الفيء، فيكون لمن ذكر الله تعالى في كتابه؛ مثل خمس الغنيمة لله وللرسول ولذي القربى، وأربعة أخماسه يصرفه النبيّ ﷺ حيث شاء، وبعد موته على قولين:

أحدهما: أنّه يصرف في المصالح، فيبدأ بالأهم فالأهم.

والثّاني: أنّه يصرف في المقاتلة، ولم يختلف قوله في خمس الغنائم وخمس الفيء أنّه يخمس، فيستحقه من ذكر الله تعالى في كتابه: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ [الأنفال: ٤١].

١١ - فصل:

وليس في الخمس سهم لله مفرد يصرف لعمارة الكعبة.

وقال طاووس وغيره من التابعين: إنّه يصرف إلى الكعبة، وهو مذهب أبي العالية (١).

وهو غلط. ولم يقله مالك وأبو حنيفة والشّافعيّ.