Skip to content

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي ٤٧٢ - مسألة

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٢٤٣

٤٦٩ - مسألة:

إذا أسر العدو حرًّا مسلمًا، فاشتراه رجل من المسلمين بغير أمره، كان له أن يرجع عليه بما اشتراه به.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا يرجع عليه بشيء منه.

٤٧٠ - مسألة:

لا يجوز الرِّبَا بين مسلم وحربي في دار الحرب كدار الإسلام، وبه قال الشّافعيّ وأبو يوسف.

وقال أبو حنيفة ومحمد: يجوز.

٤٧١ - مسألة:

وإذا رأى الإمام أن يعطي القاتل سلب القتيل، أعطاه إياه من الخمس، لا من أصل الغنيمة.

وقال الشّافعيّ: يعطيه إياه من أصلها.

٤٧٢ - مسألة:

إذا وقع صبي وأمه في السبي، لم يفرق بينهما بالقسم، ولا في البيع حتّى يثغر.

وروي أيضًا عن مالك: حتّى يبلغ.

واختلف عن الشّافعيّ، فقال في أحد قوليه: حتّى يبلغ سبعًا أو ثمان سنين.

وقال أبو حنيفة: حتّى يبلغ.

ولم يختلف أبو حنيفة والشّافعيّ في ولد الحرّة، أنّه يخير إذا بلغ سبعًا أو ثمان سنين.

واختلف قول مالك فيه أيضًا مثل ولد الأمة.