Skip to content

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي ٣٨٠ - مسألة

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٢٠٧

واتفقوا على أنّه لو اجتهد، فأعطى كافرًا على أنّه مسلم لم يجزه، إِلَّا في صدقة الفطر على مذهب أبي حنيفة.

٣٧٧ - مسألة:

[لأبي تمام و] للعامل أن يأخذ من الصَّدقة وإن كان غنيًّا، وبه قال الشّافعيّ.

وقال العراقي: لا يجوز.

٣٧٨ - مسألة:

يجوز أن يكون العامل من ذوي القربى، وحكي عن المروزي مثله.

وقال بعض أصحاب الشّافعيّ: لا يجوز.

٣٧٩ - مسألة:

وتعطى المؤلفة إذا وجدوا في زماننا، وهو أحد قولي الشّافعيّ.

والآخر: لا يجوز.

٣٨٠ - مسألة:

ابن السبيل يدخل فيه المجتاز والمنقطع ومن أراد سفرًا، وبه قال الشّافعيّ.

وقال العراقي: لا يتناول إِلَّا المجتاز.