Skip to content

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي ٣٧٢ - مسألة

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٢٠٣

ومثل قول أبي حنيفة والشّافعيّ عن- علي ﵁، وسعيد بن جبير والنخعي.

وحكي عن الزّهريُّ [أن نصفه] (١) في المكاتبين، و [نصفه] شراء عبد للعتق.

٣٧١ - مسألة:

وكذلك قوله: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦٠] هم الغزاة، لا الحاج، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.

وحكي عن ابن عمر ﵄ أنّه قال: هم الحاج، وبه قال أحمد وإسحاق.

واستدلوا بما روي أن رجلًا أوقف ناقته في سبيل الله، فأرادت امرأة أن تحج، فقال لها النّبيّ ﷺ: "اِرْكَبِيها، فَإِنَّ الحَج مِن سَبيلِ الله ﷿" (٢).

٣٧٢ - مسألة:

لم يحدّ مالك ﵀ للغني الّذي يمنع أخذ الزَّكاة حدًّا، غير أنّه قال: يعطى (٣) منها من له المسكن والخادم والدابة الّذي لا غنى له عنه، ويعطى من له أربعون درهمًا.