Skip to content

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي ٣٦٩ - مسألة

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٢٠١

ورأيت في كتاب ابن الموّاز (١) عن مالك: لو أن رجلًا رأى أن ينفذ زكاته للمدينة، كان ذلك صوابًا، ولو نفذها إلى العراق، لم أر به بأسًا [٢١/ب]، وإن كنت أحب أن يؤثر أهل بلده.

وقال أبو حنيفة: يجوز نقلها مع وجود الفقراء في البلد الّتي أخذت منه على كراهة.

وقال الشّافعيّ: لا يجوز نقلها لبلد آخر، فإن فعل ذلك، فهل يجزئ أم لا؟

على قولين. أحدهما: سقوط الفرض، والثّاني: لا وهو الصّحيح، وبه قال طاووس وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير (٢) وسفيان الثّوريّ.

وحكي أنّه قول مالك، ولم أجده منصوصًا.

٣٦٨ - مسألة:

[عند أصحابنا: أن] المسكين أشد حاجة من الفقير، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: الفقير أشد.

واختلف أهل اللُّغة في ذلك.

٣٦٩ - مسألة:

ومن كان قويًّا على الكسب جلدًا على القوت له ولعياله كلّ يوم، لم