Skip to content

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي ١٨٨ - مسألة

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١٣٦

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والشّافعيّ [١٢/أ]: تصح إمامة الجالس بهم، ولا إعادة عليهم.

١٨٤ - مسألة:

حكي عن أحمد بن حنبل: أن الإمام إذا لم يمكنه القيام، جاز لمن خلفه أن يصلّوا جلوسًا مثله مع قدرتهم على القيام، وبه قال الأوزاعي، وجابر وأبو هريرة وأسيد بن حصين وقيس بن فهد ﵃.

وجميع الفقهاء [بالأمصار] على خلافهم.

١٨٥ - مسألة:

[قال مالك]: لا يأتم مفترض بمتنفل، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: يأتم به.

١٨٦ - مسألة:

إمامة الصبي لا تجوز [عند مالك]، وبه قال أبو حنيفة، خلافًا للشافعي.

١٨٧ - مسألة:

لا يأتم القاري بالأمي ولا تصح صلاته، ويحتمل أن تبطل صلاة الأمي، إذا علم أن المؤتم قارئ، وبه قال أبو حنيفة.

وللشافعي قولان: أحدهما: أن الأمي يجوز أن يكون إمامًا للقارئ.

والقول الآخر: لا تصح صلاة المؤتم، وصلاة الأمي [في نفسه] صحيحه.

١٨٨ - مسألة:

وإن صلَّى مسلم خلف كافر عالمًا بكفره، فلا خلاف في بطلان صلاته.