Skip to content

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي ١٧٩ - مسألة

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١٣٣

فأتت صبح يومه، لم يصلها عند طلوع الشّمس، ولو صلَّى من الصُّبح ركعة ثمّ طلعت الشّمس بطلت صلاته.

١٧٧ - مسألة:

النوافل الّتي لها أسباب لا تقضى عندنا في كلّ وقت، وأنّها تقضى في وقت يجوز التَّنَفّل فيه، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: تقضى [ولو] بعد العصر وبعد الصُّبح، كالفرائض المنسية.

١٧٨ - مسألة:

صلاة النفل مثنى مثنى في اللّيل والنهار، وبه قال الشّافعيّ والأوزاعي ومحمد وأبو يوسف.

وقال أبو حنيفة: إن شاء صلَّى ركعتين أو أربعًا أو ستًّا أو ثمانية بتسليمة واحدة لا يزيد عليها، وإن زاد لم تكن صلاة.

وقيل عنه: أربع ركعات أفضل في صلاة اللّيل، فأمّا صلاة النهار: فلا يزيد على أربع بتسليمة.

١٧٩ - مسألة:

[قال مالك]: التشهد في الصّلاة تشهد عمر ﵁ أحب إلينا.

والاختيار عند أبي حنيفة تشهد ابن مسعود ﵁.

وقال الشّافعيّ: تشهد ابن عبّاس ﵄ أولى، وهو:

"التَّحِيَّاتُ المُبارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّباتُ لله" (١).

وأبو حنيفة: "التَّحِيَّاتُ لله الطَّيِّباتُ لله" (٢).