Skip to content

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي ١٥٨ - مسألة

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١٢٦

١٥٤ - مسألة:

[قال مالك]: ومن فاته شيء من صلاة الإمام، قضى مثل ما فاته.

و [هذا يدلُّ على: أن] الّذي أدركه آخر صلاته، و [أنّه] يقضي أولها.

وروي عنه: أن الّذي أدرك أول صلاته، وبه قال الشّافعيّ.

وبالأول قال أبو حنيفة وأبو يوسف.

و [قال] محمَّد: [الّذي يقضيه آخر صلاته، والذي أدرك أولها].

١٥٥ - مسألة:

[عند مالك: أن] سجود القرآن سنة، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: إنّه واجب.

١٥٦ - مسألة:

عزائم السجود: إحدى عشرة سجدة، ليس في المفصّل منها شيء، والإنسان غير في سجود المفصّل، إن شاء سجد أو ترك.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: في المفصّل ثلاث سجدات: في النجم والانشقاق والعلّق.

١٥٧ - مسألة:

[عند مالك: أن] السجدة الأخيرة من سورة الحجِّ ليست بسجدة، وبه قال أبو حنيفة، وروي ذلك عن ابن عبّاس وابن عمر ﵃ في إحدى الروايتين عنه.

وروي عن عمر وأبي موسى وأبي الدرداء ﵃ أنّهم سجدوا فيها، وهو قول الشّافعيّ.

١٥٨ - مسألة:

[عند مالك]: سجود الشكر مكروه منفردًا عن الصّلاة، ومثله عن أبي حنيفة. وقيل عنه: إنّه ليس مسنونًا، ولا بأس به، وهو الصّحيح.