Skip to content

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي ١٤٩ - مسألة

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١٢٤

وقال الشّافعيّ: لا يجوز.

١٤٦ - مسألة:

[عند مالك] التشهد الأوّل ليس بفرض، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ والثوري.

وقال اللَّيث بن سعد وأبو ثور وإسحاق وأحمد: إنّه واجب.

١٤٧ - مسألة:

[عند مالك: أن] قراءة الفارسية وغيرها من اللغات لا تصح بها الصّلاة، وبه قال الشّافعيّ وغيره.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لا تجزئه إن كان يحسن العربيّة، وإن لم يحسن أجزأته.

وقد سئل أبو حنيفة عن القراءة بالفارسية؟ فقال: إنَّ كان يسمى قرآنًا أجزأه، ولم يبيّن هل يسمّى قرآنًا أم لا؟

١٤٨ - مسألة:

[عند مالك] يدعو المصلّي في صلاته بما شاء وأحب (١)، وبه قال الشّافعيّ، وسواء كان ممّا يوجد في القرآن أم لا، حتّى لو قال في صلاته: اللَّهُمَّ ارزقني ألف دينار صح.

وقال أبو حنيفة: لا يدعو إِلَّا بما في القرآن من الأدعية.

١٤٩ - مسألة:

تجوز [عند مالك] صلاة الرَّجل إلى جنب المرأة وهما في صلاة واحدة، والاختيار: أن لا يقف إلى جانبها، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: تبطل صلاة الرَّجل والمرأة جميعًا.