Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Prayer times
Maktabah
نفائس الأصول في شرح المحصول
Subsections
نفائس الأصول في شرح المحصول
نفائس الأصول في شرح المحصول
Subsections
الباب الثاني (في شرائط العمل بهذه الأخبار)
شرح القرافي: (رواية الصبي والمجنون لا تفيد الظن، فلا يجور العمل بهما كالخبر في أمور الدنيا)
المسألة الثانية قوله: (تقبل شهادته إذا تحملها في صغره، فكذلك روايته)
الشرط الرابع قال الرازي: العدالة وهي: هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا حتى تحصل ثقة النفس بصدقه
شرح القرافي: قوله: (المعتبر اجتناب الكبائر، وبعض الصغائر، كالتطفيف في الحبة، وسرقة باقة بقل)
(قاعدة) قال جماعة من العلماء: فالفرق بين الصغيرة والكبيرة يرجع إلى عظم المفسدة وصغرها
(سؤال) الإصرار على الصغيرة والكبيرة، فما ضابط الإصرار الذي يوصل للكبيرة؟
(جوابه) إن داوم على الصغيرة مداومة تخل بالثقة به كما تخل به بالكبيرة كان كبيرة، وإلا فلا
(تنبيه) وسمعته يقول: أجمعوا على أن غصب الحبة كبيرة، وسرقة الحبة كبيرة، وشهادة الزور كبيرة، وإن كان الضيع بها حقيرا
(فائدة) قال المازري في (شرح البرهان): المعتزلة نفاة العلم، والخوارج وغيرهم إذا لم نقل بتكفيرهم فسقناهم
(قاعدة) عدم المانع ليس بشرط، وعدم الشرط ليس بمانع، خلافا لما يتخيله كثير من الفقهاء
(المسألة الثانية) رواية المجهول غير مقبولة عند الشافعي، خلافا للحنفية
النوع الثاني قال الرازي: في طريق معرفة العدالة والجرح وهو أمران
شرح القرافي: قوله: (شرط بعضهم العدد في المزكي والجارح في الرواية، والشهادة)
(فائدة) رأيت لبعض المشايخ الذين اجتمعت بهم أن العبد لو روى حديثا يتضمن عتقه قبلت روايته، ولا يكون ذلك تهمة توجب رده
الشرط الخامس قال الرازي: أن يكون الراوي بحيث لا يقع له الكذب والخطأ
شرح القرافي: قوله: (لم يذكر سماعه، ولا رأى خطه، فعند الشافعي: تجوز روايته)
الفصل الثالث قال الرازي: (فيما جعل شرطا في الراوي، مع أنه غير معتبر)
شرح القرافي: قال ابن العربي في (المحصول) له: اشترط الجبائي في قبول الخبر اثنين، وشرط على الاثنين اثنين إلى أن ينتهي الخبر إلى التاسع
(سؤال) على قول الجبائي في اشتراط العدد: فلا يقبل الحديث إلا من اثنين
(سؤال) على قوله: لا يشترط أن يكون الراوي فقيها
(المسألة السادسة) تقبل رواية من لم يرو إلا خبرا واحدا
القسم الثاني (في البحث عن الأمور العائدة إلى المخبر عنه)
(القول فيما ظن أنه شرط في هذا الباب وليس بشرط)
المسألة الأولى: خبر الواحد، إذا عارضه: القياس فإما أن يكون خبر الواحد يقتضي تخصيص القياس، أو القياس يقتضي تخصيص خبر الواحد
شرح القرافي: (من قال بتخصيص العلة قال بتقديم الخبر على القياس)
(فائدة) المهراس: إناء تهرس فيه الحبوب حتى يزول قشرها ونحو ذلك
المسألة الثانية قال الرازي: إذا روى عن رسول الله ﷺ: أنه عمل بخلاف موجب الخبر
المسألة الثالثة عمل أكثر الأمة بخلاف الخبر لا يوجب رده
المسألة الرابعة الحفاظ، إذا خالفوا الراوي في بعض ذلك الخبر، فقد اتفقوا على أن ذلك لا يقتضي المنع من قبول ما لم يخالفوه فيه
المسألة الخامسة خبر الواحد، إذا تكاملت شروط صحته، هل يجب عرضه على الكتاب؟
المسألة السادسة لا شبهة في أن الناسخ يجب أن يكون غير مقارن للكتاب
شرح القرافي: هذه المسألة تقدم بسط الكلام عليها في أفعاله- ﵇ إذا عارض قوله فعله
المسألة السابعة قال الرازي: اختلفوا فيما إذا كان مذهب الراوي بخلاف روايته
شرح القرافي: قلت: المراد بالراوي المباشر لرسول الله ﷺ خاصة
المسألة الثامنة قال الرازي: خبر الواحد: إما أن يقتضي علما، أو عمل
شرح القرافي: قوله: (إن لم يكن في الأدلة القاطعة ما يدل عليه، فيجب رده؛ لئلا يلزم تكليف ما لا يطاق)
(فرع) قال أبو الحسين في (المعتمد): يقبل خبر الواحد في العمليات، وإن كان عبادة مبتدأة، أو ركنا، أو حدا، أو ابتداء نصاب أو تقدير
القسم الثالث (في الأخبار) وفيه مسائل)
المسألة الأولى: في كيفية ألفاظ الصحابة في نقل الأخبار عن رسول الله ﷺ -
(فائدة) قال القاضي عبد الوهاب في (الملخص): قال جماعة من العلماء: قول الصحابي: أمر رسول الله ﷺ بكذا، أو نهى عن كذا، أو فرض كذا لا يقبل
المسألة الثانية (في كيفية رواية غير الصحابي)
المسألة الثالثة ذهب الشافعي ﵁ إلى أن المرسل غير مقبول
المسألة الرابعة (في التدليس)
المسألة الخامسة (يجوز نقل الخبر بالمعنى)
المسألة السادسة الراويان، إذا اتفقا على رواية خبر، وانفرد أحدهما بزيادة، وهما ممن يقبل حديثهما
شرح القرافي: قوله: (السكون يفيد العلم)
(مسألة) قال الغزالي في (المستصفى): إذا كان في مسموعاته عن الزهري حديث شك في سماعه عنه
(مسألة) قال الغزالي في (المستصفى): إذا غلب على ظنه أن الحديث من مسموعاته من الزهري لم يجز له الرواية بالظن
(مسألة) قوله: (عدالة الأصل غير معلومة)
(فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): (العمدة في قبول المرسل التفصيل)، فحيث حصلت غلبة الظن قبل
(سؤال) المرسل في الاصطلاح هو أن يسقط من السند صحابي، والإرسال خاص بالتابعين
(مسألة) يجوز نقل الخبر بالمعنى
(فائدة) قال النقشواني: هذه المسألة مختلفة الوضع
(فائدة) قال المازري في (شرح البرهان): إذا اعتقد مراد المتكلم ما اعتقده، لكن من جهة الاستنباط امتنع النقل بالمعنى
(فرع) قال المازري: قال أحمد: لا ينقل حديث النبي ﷺ بالمعنى، بخلاف حديث الناس
(مسألة ((إذا انفرد الراوي بزيادة)
(فائدة) قال القاضي عبد الوهاب في (الملخص): قال جماعة: قول الصحابي: أمر النبي ﵇ بكذا، أو نهى عن كذا، أو فرض كذا، ونحوه لا يقبل
(فوائد) تتعلق بكتاب الأخبار ينبغي أن تكون على خاطر الأصولي، يستعين بها على معرفة المرسل، والتدليس، وغيرها
(مسألة) قال سيف الدين: إذا سمع الراوي خبرا، فأراد نقل بعضه، وحذف بعضه، فلا يخلو إما أن يكون الخبر متضمنا لأحكام لا يتعلق بعضها ببعض أو ل
(مسألة) قال سيف الدين: اتفقت الشافعية، والحنابلة، وأبو يوسف، وأبو بكر الرازي، وأكثر الناس على قبول خبر الواحد فيما يوجب الحد
(مسألة) قال إمام الحرمين في (البرهان): قال الأستاذ أبو إسحاق: المستفيض واسطة بين التوتر والآحاد
(مسألة) قال إمام الحرمين في (البرهان): إذا وجد الناظر حديثا مسندا في كتاب مصحح، ولم يسترب في ثبوته، وتبين عدم اللبس فيه، وانتفى الريب، ولم يسمع الكتاب من شيخ، فلا يروه
(مسألة) قال الإمام في (البرهان): ظاهر مذهب الشافعي أن القراءة الشاذة المنقولة بأخبار الآحاد لا تنزل منزلة خبر الواحد، واحتج به أبو حنيفة
(مسألة) خبر الواحد إذا خالف الأصول، قال القاضي عبد الوهاب في (الملخص: قبله الحنفية، والشافعية، ومتقدمو المالكية
(مسألة) قال ابن العربي في (المحصول (: إذا ورد خبر بثبوت مستحيل مضاف إلى الله -تعالى- إن قبل التأويل أول
(مسألة) قال ابن برهان في كتاب (الأوسط): الرواية في النفي عند الشافعي مقبولة، خلافا للحنفية
(فائدة) قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في (اللمع): أبو بكرة ومن جلد معه في القذف تقبل رواياتهم؛ لأنهم إنما أخرجوا ألفاظهم مخرج الشهادة، وجلده عمر ﵁ باجتهاده، فلا ترد روايتهم
(فائدة) إذا اشترك رجلان في الاسم والنسب، وأحدهما عدل، والآخر فاسق، فإذا روي عن هذا الاسم لم يقبل حتى يعلم أنه عن العدل
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books