Skip to content

نفائس الأصول في شرح المحصول (مسألة) قال إمام الحرمين في (البرهان): إذا وجد الناظر حديثا مسندا في كتاب مصحح، ولم يسترب في ثبوته، وتبين عدم اللبس فيه، وانتفى الريب، ولم يسمع الكتاب من شيخ، فلا يروه

نفائس الأصول في شرح المحصول

القرافي

Printed page ٧/ ٣٠٤٨

(مسألة) قال سيف الدين: اتفقت الشافعية، والحنابلة، وأبو يوسف، وأبو بكر الرازي، وأكثر الناس على قبول خبر الواحد فيما يوجب الحد

، وما يدرأ بالشبهة خلافًا لأبي عبد الله البصري، وأبي الحسين الكرخي، فقالا: الاحتمال في خبر الواحد شبهة، فيدرأ بالحد، وهو ينتقض بالشهادة، فإنها محتملة، وليس احتمالها شبهة.

(مسألة) قال إمام الحرمين في (البرهان): قال الأستاذ أبو إسحاق: المستفيض واسطة بين التوتر والآحاد

، وهو ما أفاد العلم بالنظر، والتواتر يفيد العلم بالضرورة.

قال إمام الحرمين: وهذا لا يصح؛ فإنا لا نجد نظرًا يؤدي إلى القطع بالصدق، بل لظن الصدق.

ومثله الأستاذ بما يتفق عليه أئمة الحديث.

(مسألة) قال إمام الحرمين في (البرهان): إذا وجد الناظر حديثًا مسندًا في كتاب مصحح، ولم يسترب في ثبوته، وتبين عدم اللبس فيه، وانتفى الريب، ولم يسمع الكتاب من شيخ، فلا يروه

.