Skip to content

التمهيد في أصول الفقه

التمهيد في أصول الفقه

أبو الخطاب الكلوذاني

Printed page ١/ ١٢

فأما النص: فصفته أن يكون صريحاً فيما ورد فيه كقوله ﵇: "في أربعين شاة شاة"، وكقوله: "في كل خمس ذود شاة". فإن هذا صريح فيما ورد فيه، ولا يجوز العدول عنه إلا بما ينسخه.

وأما الظاهر: فمثل قوله ﷺ: "صبّوا على بول الأعرابي دلواً من ماء".

فإن الظاهر منها الإيجاب ولا يحمل على غيره إلا بدليل.

وأما العموم: فمثل قوله ﷺ: "من بدل دينه فاقتلوه" فهذا عام في كل من بدل دينه، وحكمه أنه لا يجوز العدول عنه إلا بدليل يخصه.

وأما المجمل: فمثل قوله ﷺ: "أُمرت أن أقاتل الناس حتى