التمهيد في أصول الفقه
Printed page ١/ ١٧٤
١٧٤ -
مسألة: إذا قام دليل يمنع من حمل الأمر على الوجوب فإنه حقيقة في المندوب
، نص عليه أحمد فقال: "إذا أمَّن القارئ فأمِّنوا، (فإنه) أمر من النبي ﷺ".
وقال الكرخي والرازي من أصحاب أبي حنيفة لا يكون المندوب أمراً بحال.