Skip to content

التمهيد في أصول الفقه مسائل الاستثناء مسألة: لا يصح استثناء الأكثر من الجملة

التمهيد في أصول الفقه

أبو الخطاب الكلوذاني

Printed page ٢/ ٧٧

٥٨٥ -

مسألة: لا يصح استثناء الأكثر من الجملة

، وبه قال ابن درستويه ويغره من أهل (اللغة) وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين: يصح ذلك.

٥٨٦ - لنا: أن الاستثناء لغة ولم نسمع ذلك في اللغة، فمن ادعاه فعليه الدليل.

فإن قيل: قد سمع بدليل قوله تعالى: (وهو أفصح اللغات): ﴿فَبِعِزَّتِكَ لأغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَاّ عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ﴾ وقال: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَاّ مَنْ اتَّبَعَكَ مِنْ الْغَاوِينَ﴾ فاستثنى العباد من الغاوين، والغاوين من العباد، وأيهما كان الأكثر فقد استثناءه من الآخر فدل على جوازه.

قلنا: هذا ليس باستثناء، وإنما (هو) تخصيص