Skip to content

التمهيد في أصول الفقه باب الكلام في الأفعال مسألة

التمهيد في أصول الفقه

أبو الخطاب الكلوذاني

Printed page ٢/ ٣١٧

(أن) يرد دليل بتخصيصه والله أعلم.

٨٩٦ -

مسألة:

فإن فعل شيئاً ولم يعلم على أي وجه فعله فقد خرجه شيخنا على روايتين: إحداهما أنه يقتضي الوجوب، قال أحمد ﵀ يجب مسح الرأٍ كله كذا جاء الحديث "أن النبي ﷺ مسح على الرأس كله". وبه قال مالك.

والثانية: أنه يقتضي الاستحباب، قال في رواية الأثرم: أليس ينبغي أن نقول. كما يقول المؤذن إنما روى: "أن النبي ﷺ كان إذا سمع المؤذن قال كما يقول" فهو فضل ليس على أنه واجب (وبه) قال أصحابه أبي حنيفة فيما حكاه غنهم أبو سفيان السرخسي.

قلت: وقد روى عن أحمد ما يدل على أنه يقتضي الوقف حتى يعلم على أي وجه فعل (ذلك) عن وجوب أو ندب أو إباحة.