Skip to content

التمهيد في أصول الفقه باب النسخ مسألة: لا يجوز نسخ ما ثبت بالإجماع

التمهيد في أصول الفقه

أبو الخطاب الكلوذاني

Printed page ٢/ ٣٨٨

١٠٠٠ -

مسألة: لا يجوز نسخ ما ثبت بالإجماع

/٩٩ ب لأنه لو نسخ لنسخ بدليل شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع، والإجماع إنما ينعقد بعد وفاة النبي ﷺ ولا يجوز بعد ذلك ورود كتاب (ولا) سنة.

فإن قيل: يجوز أن تظفر الأمة بعد اتفاقها بنص كان قد خفي عليها فينسخ به.

قلنا: لا يجوز ذلك (لأن الأمة لا تذهب جميعها عن الحق، ولو جاز ذلك لما كان إجماعها حجة فأما نسخه بالإجماع فلا يجوز) أيضاً لأن الإجماع (الثاني) إنما يصدر عن دليل شرعي متجدد من كتاب أو سنة وقد بطل ذلك بموت الرسول ﷺ، أو يدل الإجماع الثاني (على أن الأول) كان باطلاً وذلك لا يجوز لأن مثل ذلك يتطرق من (الخصوم) على الإجماع (الثاني) فيخرج (أن يكون الإجماع حجة).