Skip to content

التمهيد في أصول الفقه مسائل الأمر مسألة: إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر اقتضت الإباحة

التمهيد في أصول الفقه

أبو الخطاب الكلوذاني

Printed page ١/ ١٧٩

٢١٤ -

مسألة: إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر اقتضت الإباحة

، وهو ظاهر قول الشافعي، وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين: إنها تفيد ما كانت تفيد لو لم يتقدمها حظر من وجوب أو ندب.

٢١٥ - لنا أن الشرع لم يرد بأمر بعد الحظر إلا والمراد به الإباحة، بدليل قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾، ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾، ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ