Skip to content

التمهيد في أصول الفقه مسائل النهي مسألة: للنهي صيغة موضوعة (في اللغة) تدل بمجردها عليه

التمهيد في أصول الفقه

أبو الخطاب الكلوذاني

Printed page ١/ ٣٦٠

مسائل النهي

٤٦٠ -

مسألة: للنهي صيغة موضوعة (في اللغة) تدل بمجردها عليه

وهو قول القائل لغيره: لا تفعل على وجه الاستعلاء.

وقالت المعتزلة: لا يكون نهياً لصيغة وإنما يكون لكراهة الناهي للفعل.

وقالت الأشعرية: لا صيغة له كالأمر عندهم.

٤٦١ - (الدليل على ما ذهبنا إليه أنا نقول أهل) اللغة قسموا الكلام أمراً ونهياً وخبراً واستخباراً، فالأمر قولك: افعل، والنهي: (قولك لا تفعل).