التمهيد في أصول الفقه
Printed page ١/ ٣٦٠
مسائل النهي
٤٦٠ -
مسألة: للنهي صيغة موضوعة (في اللغة) تدل بمجردها عليه
وهو قول القائل لغيره: لا تفعل على وجه الاستعلاء.
وقالت المعتزلة: لا يكون نهياً لصيغة وإنما يكون لكراهة الناهي للفعل.
وقالت الأشعرية: لا صيغة له كالأمر عندهم.
٤٦١ - (الدليل على ما ذهبنا إليه أنا نقول أهل) اللغة قسموا الكلام أمراً ونهياً وخبراً واستخباراً، فالأمر قولك: افعل، والنهي: (قولك لا تفعل).