Skip to content

التمهيد في أصول الفقه باب في تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة مسألة: يجوز تخصيص العموم من الكتاب والسنة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم

التمهيد في أصول الفقه

أبو الخطاب الكلوذاني

Printed page ٢/ ١١٦

والله أعلم بالصواب.

٦٣١ -

مسألة: يجوز تخصيص العموم من الكتاب والسنة بفعل الرسول ﷺ

.

قال أحمد في رواية صالح: ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ لما قالت عائشة وميمونة: "كانت إحدانا إذا حاضت اتزرت ودخلت مع رسول الله ﷺ" في شعاره، دل أنه أراد الجماع، فخص العموم بفعل الرسول ﷺ، وبه قال أكثرهم.

وقال الكرخي لا يجوز.

٦٣٢ - لنا/٦١ ب: أن المسلمين أجمعوا على تخصيص قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾