التمهيد في أصول الفقه
Printed page ٢/ ١١٦
والله أعلم بالصواب.
٦٣١ -
مسألة: يجوز تخصيص العموم من الكتاب والسنة بفعل الرسول ﷺ
.
قال أحمد في رواية صالح: ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ لما قالت عائشة وميمونة: "كانت إحدانا إذا حاضت اتزرت ودخلت مع رسول الله ﷺ" في شعاره، دل أنه أراد الجماع، فخص العموم بفعل الرسول ﷺ، وبه قال أكثرهم.
وقال الكرخي لا يجوز.
٦٣٢ - لنا/٦١ ب: أن المسلمين أجمعوا على تخصيص قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾