Skip to content

التمهيد في أصول الفقه باب الكلام في الأخبار مسألة يقبل خبر الواحد في الحدود، وما يسقط بالشبهة

التمهيد في أصول الفقه

أبو الخطاب الكلوذاني

Printed page ٣/ ٩١

والجواب: إنما إشاعته إذا لزم العمل به على كل حال، وأما إذا لزمهم العمل به بشرط أن يبلغهم الخبر [وإلا) لم يلزمهم، لم تجب إشاعته، ثم يلزم على ذلك الوتر: تعم به البلوى ولم يتواتر نقل وجوبه، وكذلك الرعاف والقيء والقيح: تعم به البلوى ولم ينقل إيجاب الوضوء (منه) نقلاً متواتراً، وإن كان في ذلك تضييع فرض الصلاة.

مسألة يقبل خبر الواحد في الحدود، وما يسقط بالشبهة

. وحكى