Skip to content

التمهيد في أصول الفقه

التمهيد في أصول الفقه

أبو الخطاب الكلوذاني

Printed page ١/ ١١

وأما الزكاة فمعناها في اللغة: الزيادة والنماء، يقال زكا المال: إذا نما، وكذلك الحج معناه في اللغة: القصد، يقال: أحج إليكم كل عام: أي أقصد.

فحكم هذا أن لا يصار إليه حتى يرد دليل يفسره. وقد اختلف أصحاب الشافعي فمنهم من قال مثل قولنا، ومنهم من قال: هو عام في جميع الأشياء، وقال أحمد ﵀ في كتاب طاعة الرسول: لا يجوز العدول إلى هذا حتى يرد ما يفسره.

١١ - باب السنة: قد بينا أن دلالتها من ثلاثة أوجه: قول وفعل وإقرار عليهما.

فأما القول فعلى ضربين: قول خرج منه ابتداء، وقول خرج منه على سبب.

فأما القول الذي خرج منه ابتداء فدلالته كدلالة الكتاب من أربعة أوجه: نص وظاهر وعموم ومجمل.