"أن عبد الله بن عباس قال: "من أهدى هديًا، حَرُمَ عليه ما يَحْرُمُ على الحاج حتَّى يُنْحَرَ الهدي". وقد بعثت بهديي وقد بعثت بهديي فاكتبي إلي (١) بأَمرك". قالت عمرة: قالت عائشة: "ليس كما قال ابن عَبَّاس، أنا فتلت قلائدَ هدي رسولِ الله ﷺ بيدي، ثم قلَّدها رسولُ الله ﷺ بيده، ثم بعث بها مع أبي بكر (٢)، فلم يُحْرَمُ على رسول الله ﷺ شيءٌ أحله الله له حتَّى نُحِرَ الهدي".
وترجم عليه البخاري: (باب من قلد القلائدَ بيده) ولم يذكر فيه (وقد بعثثُ بهديي فاكتبي إليَّ بأمرك).
قال الحافظ أبو الحجاج المزي (٣) ومِن خطه نقلت: "هكذا وقع في كتاب مسلم "أن ابنَ زياد" ووقع في جميع الموطئات (٤): "أن زياد بن أبي سفيان" كما وقع في البخاري.