الجاهلُ، فيتوهم أن ابتداءَ (١) الطيب يجوزُ للمحرم، كما قال لطلحة (٢) في الثوب الممشَّقِ" (٣) اهـ.
وذكره الحازمي في ناسخه (٤) ثم قال: "ولم يبلغ عُمَرَ حديثُ عائشة يعني: طيبت النَّبِيّ ﷺ فأصبح وإن وَبِيصَ المِسْكِ في مَفَارِقِهِ (٥) قال: "ولو بلغه، لرجع إليه، وإذا لم يبلغه، فسنةُ رسول الله ﷺ أحق أن تتبع" اهـ. ولهذا ذكرت هذا في المستدركات وحديث عائشة مُقَدَّمٌ لا محالةَ، لأنّها نقلتِ النصَّ، وعمر ﵁ إنما منع استدامة الطيب (٦) بالاستنباطِ من قوله ﷺ "الحاج الشَّعِثُ التفل" وسيأتي إنكارُها على ابن عمر مثل ذلك.