قال أبو عبد الرَّحمن: لا أعلمُ أحدًا قال في هذا الحديث (١): الأسود، غير زائدة (٢).
٣٣٥٥ - أخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ قال: حدَّثنا يزيدُ قال: حدَّثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة
عن عبدِ الله، أنَّه أُتِيَ في امرأةٍ تَزَوَّجَها رجل، فماتَ عنها ولم يَفْرِضْ لها صَدَاقًا، ولم يدخُل بها، فاختلفُوا إليه قريبًا من شهر لا يُفتيهم، ثم قال: أَرَى لها صَدَاقَ نِسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَط، ولها المِيراث، وعليها العِدَّة، فشَهِدَ مَعْقِلُ بنُ سِنانَ الأشجعيُّ أنَّ رسولَ الله ﷺ قَضَى في بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ بمثلِ ما قَضَيْتَ (٣).