Skip to content

جزء في بيع أمهات الأولاد (مسألة) قول الصحابي «كنا نفعل» ونحوه، هل له حكم الرفع؟

جزء في بيع أمهات الأولاد

ابن كثير

Printed page ١٠٢

فإنْ قيل: فانتهاءُ جابر يدلُّ على أنه ثَمَّ شيءٌ مرفوعٌ؟

فالجواب: لا يلزمُ ذلك؛ لأن أمير المؤمنين عُمر ﵁ رأى في ذلك المصلحةَ، ولهذا قال لهم: «وقد وسَّعَ اللهُ» (١). وكان ﵀ رَجُلًا مَهيبًا، ولهذا لمَّا نهاهم عن مُتَّعة الحجِّ؛ انتهوا (٢)، مع أنها ثابتةٌ بالكتاب والسُّنَّة. وله ﵁ الاجتهادُ الحميد، والرأيُ السَّديد، ولم يكن معه في أُمَّهات الأولاد نصٌّ عن رسول الله ﷺ قطعًا؛ لِمَا تقدم (٣) من قول عليٍّ: «استشارني عُمرُ في أُمَّهاتِ الأولاد، فرأيتُ أنا وهو ألَّا يُبعْنَ»، ومن استجازة عليٍّ مخالفة ذلك الرأي، والله أعلم.

واحتجُّوا أيضًا بحديث عُمر ﵁ في القَدَر؛ لما سأل جبريلُ رسولَ الله ﷺ عن أشراط الساعة؟ فقال: «أن تَلِد الأَمَةُ ربَّتَها» (٤).

قالوا: فإذا كانت مربوبة -وهي المملوكة- جاز بيعُها. والحديث في «الصحيح»، ومن رواية أبي هريرة أيضًا.

وأما الإجماع:

فحكاه أبو عُمر بن عبد البَرِّ عمَّن قال بهذا القول. وهو بعيدٌ جِدًّا؛ إذ