وقال مالك (١): لا يجوز إجارتها. حكاه القاضي عبدُ الوهاب (٢) عنه.
مسألة:
لو أسلمتْ أُمُّ وَلَدِ الكافر؛ ففيه أربعة أقوال للعلماء:
أحدها: أنه يُحال بينه وبينها ما دام كافرًا، وينفِق عليها إلى أن تموت، فتَعْتِق، أو يُنْجِزُ عتقها في حال حياته؛ وهو قول الإمام أبي عبد الله الشافعي وأصحابه قاطبةً (٣).
الثاني: أنها تَعْتِق عليه بمجرَّد إسلامها؛ وهو مذهب الزُّهري، ورواية في مذهب مالك (٤) وأحمد رحمهما الله.
الثالث: أنها تَستسعي في ثمنها؛ وهو رواية عن الإمام أحمد (٥).