Skip to content

جزء في بيع أمهات الأولاد فصل (مسألة) إسلام أم ولد الكافر

جزء في بيع أمهات الأولاد

ابن كثير

Printed page ١١٥

وقال مالك (١): لا يجوز إجارتها. حكاه القاضي عبدُ الوهاب (٢) عنه.

مسألة:

لو أسلمتْ أُمُّ وَلَدِ الكافر؛ ففيه أربعة أقوال للعلماء:

أحدها: أنه يُحال بينه وبينها ما دام كافرًا، وينفِق عليها إلى أن تموت، فتَعْتِق، أو يُنْجِزُ عتقها في حال حياته؛ وهو قول الإمام أبي عبد الله الشافعي وأصحابه قاطبةً (٣).

الثاني: أنها تَعْتِق عليه بمجرَّد إسلامها؛ وهو مذهب الزُّهري، ورواية في مذهب مالك (٤) وأحمد رحمهما الله.

الثالث: أنها تَستسعي في ثمنها؛ وهو رواية عن الإمام أحمد (٥).