Skip to content

جزء في بيع أمهات الأولاد فصل (مسألة) بماذا تتربص أم الولد إذا مات عنها سيدها

جزء في بيع أمهات الأولاد

ابن كثير

Printed page ١١٧

مسلمًا (١).

والعتق (٢٠١/ ب) متعذِّر؛ لئلا يَضِيع ماله، ولأنه لا دليلَ عليه، وكذا الاستسعاء، فيتعيَّنُ القولُ بالبيع.

وأعجب من هذا: ما روى عبد الرزاق (٢)، عن ابن جُريج قال: أخبرني رجُلٌ أنَّ نصرانيًّا أعتَقَ مسلِمًا، فقال عُمر بن عبد العزيز: «أعطوه قيمته من بيت المال، وولاؤه للمسلمين، هذا الرَّجُلُ منهم».

مسألة:

واختلفوا: بماذا تتربَّص أُمُّ الولد إذا مات عنها سيدُها؟

فقيل: بحيضة إن كانت ممن تحيض، أو بشهر، أو ثلاثة أشهرٍ إن كانت ممن لا تحيض لإياسٍ.

قال مالك (٣)، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه قال في أُمِّ الولد يُتوفَّى عنها