Skip to content

جزء في بيع أمهات الأولاد القول الأول: لا يجوز بيعها أدلة القول الأول

جزء في بيع أمهات الأولاد

ابن كثير

Printed page ٤٨

الأنصاري، وأبو الزِّناد، وربيعةُ بن أبي عبد الرحمن، وابنُ شُبْرُمة، والأوزاعيُّ، والليثُ، والحسنُ بن صالح بن حَيٍّ، والثوريُّ، ومالكٌ (١)، وأبو حنيفة (٢)، والشافعيُّ (٣) على الصحيح من الأقوال عنه، وأحمدُ بن حنبل (٤)، وإسحاقُ بن راهويه (٥)، وأبو عبيد القاسم بن سلَّام، وأبو يوسف، وزُفَر، وأبو ثَوْر، وابنُ حَزْم (٦) وغيرُه من الظَّاهرية (٧).

وقد حكاه غيرُ واحدٍ إجماعًا: كالخطَّابي، وابن بطَّال، والبيهقيِّ، وأبي عُمر بن عبد البَرِّ، وأبي الوليد الباجي، والغزالي، والبَغَوي، وغيرِهم، كما سأذكرُهُ (٨) إن شاء الله تعالى.

وقد احتُجَّ عليه: بالكتاب، والسُّنة، والإجماع، والمعنى: