Skip to content

جزء في بيع أمهات الأولاد القول الأول: لا يجوز بيعها ذكر من قال بالقول الأول

جزء في بيع أمهات الأولاد

ابن كثير

Printed page ٤٧

وقاله: الحسنُ البصري (١)، ومحمدُ بن سيرين (٢)، والزُّهريُّ (٣)، وعُمرُ بن عبد العزيز (٤)، والشَّعْبيُّ (٥)، وحمَّادُ بن أبي سُليمان، وعطاءٌ (٦)، ومجاهدٌ (٧)، وسالمُ بن عبد الله (٨)، وإبراهيمُ النَّخَعي (٩)، ويحيى بن سعيد