Skip to content

جزء في بيع أمهات الأولاد القول الأول: لا يجوز بيعها ذكر من قال بالقول الأول

جزء في بيع أمهات الأولاد

ابن كثير

Printed page ٤٦

قاله أبو عُمرَ ابنُ عبد البَرِّ (١)، رحِمهُ اللهُ تعالى:

أحد الأقوال: أنه لا يجوزُ بَيْعُها البتَّةَ.

الثاني: أنه يجوز بيعُها مطلقًا.

الثالث: أنه يجوز لسيدِها بيعُها حياتَهُ، فإذا مات عَتَقَتْ.

الرابع: أنها تُباع في الدَّيْن.

الخامس: أنها تُباع، ولكن إنْ كان ولدُها موجودًا عند موتِ أبيهِ سيدِها حُسِبتْ من نصيبه؛ إن كان ثَمَّ مشاركةٌ له في التَّرِكة.

السادس: أنه يجوز بيعُها بشرط العِتق، ولا يجوز بغيره.

السابع: أنها إنْ عفَّتْ واتَّقتْ لم يجز بيعُها، وإن فَجَرَتْ أو كَفَرَتْ جاز بيعُها.

الثامن: الوقف في ذلك.

أما القول الأول:

فهو المشهور عن أمير المؤمنين عُمرَ بن الخطَّاب ﵁ الذي صار إليه في أثناء خِلافته (٢)، وعُثمانَ بن عفَّان (٣)، وعليٍّ في أول أمره (٤)، وجابر بن عبد الله (٥).