Skip to content

جزء في بيع أمهات الأولاد فصل (مسألة) إجارة أم الولد

جزء في بيع أمهات الأولاد

ابن كثير

Printed page ١١٤

أُمَّ ولدٍ له؛ وإلا لم تصِرْ، والله أعلم.

مسألة:

وأولاد أُمِّ الولد الذين حَدَثوا بعد ولادتها لسيِّدها من غير [هـ] حكمُهم كحكمها في الرِّق والحرية (١)؛ صحَّ ذلك عن: ابن عُمر (٢)، والشَّعبي (٣)، والنَّخَعي (٤)، وعُمر (٥) بن عبد العزيز، والحسن (٦) البصري.

مسألة:

واختلف مَنْ مَنَعَ مِنْ بيع أُمِّ الولد في إجارتها:

فقال الجمهور بجواز ذلك؛ وهو مذهب الثلاثة (٧).