جزء في بيع أمهات الأولاد
Printed page ٤٥
[بسم الله الرحمن الرحيم]
قال المؤلِّف (١)، الشيخُ الإمام، العلامةُ الحافظ، علاءُ الدين، أبو الحسن (٢)، علي بن حسين بن عُروة: أنبأني العلامةُ الحافظُ المُكْثِرُ، أبو الفِداء، عمادُ الدين، إسماعيلُ بنُ عُمرَ بنِ كثير، القُرشي، البُصراوي، الشافعي:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، مِلءَ السماواتِ والأَرَضِين، حمدًا كثيرًا طيبًا مبارَكًا فيه؛ كما يحب ربُّنا ويرضى دائمًا مُستمِرًّ (٣) إلى يوم الدِّين، وصَلَّى اللهُ على سيِّد المرسَلين، وإمام المتقين، محمدٍ عبدِهِ ورسولِهِ إلى المكلَّفين، ورضِي الله عن أصحابه وأتباعِهِ خيرِ الأُمم أجمعين.
أما بعدُ:
فقد اختلفَ العلماءُ ﵃ في جواز بَيْعِ أُمِّ الولد على أقوالٍ؛ بعد اتِّفاقهم على أنها لا تَعْتِقُ بمجرَّد الاستيلاءِ (٤) في حياة سيِّدِها؛