Skip to content

جزء في بيع أمهات الأولاد القول الثالث: جواز بيعها حياة سيدها فإذا مات عتقت (مسألة) تخصيص العموم بمذهب الصحابي

جزء في بيع أمهات الأولاد

ابن كثير

Printed page ١٠٥

لأن مذهب الصحابي يُخصُّ به العمومُ عند من يراه حُجَّة؛ كالحنفية (١)، والحنابلة (٢)، والشافعي في قوله القديم؛ بلا خِلاف عنه، واختُلف عليه: هل يراه حُجَّة في الجديد أم لا؟ على الطريقين:

فالبيهقي وغيره: على أنه حُجَّة في الجديد أيضًا.

قلت: وهو ظاهر كلامه في آخر «الرسالة» (٣)، وهي من كُتُبه الجديدة؛ لأنها من رواية الربيع عنه؛ فإنه قال ﵀: «الأصلُ: كتابٌ، أو سُنة، أو إجماع الناس، أو قول بعض أصحاب النبي ﷺ».

وقال الشيخ أبو حامد الإسفَراييني وجماعة من الفقهاء (٤): بل مذهبه في الجديد أن مذهب الصحابي ليس بحُجَّة (٥).