الرابع: أنها تُباع عليه؛ وهو رواية في مذهب مالك بن أنس ﵀؛ حكاها القاضي عبد الوهاب في «إشرافه» (١) وهي غريبة جدًّا!!
وقال مَعمَرٌ، عن عَمرو بن ميمون: كتب عُمر بن عبد العزيز في مَنْ أسلم من رقيق [أهل] (٢) الذِّمَّة أن يُباعوا، ولا يُتركوا يَسترقونهم، ويدفع الثمن إليهم (٣).
وكأنَّ وَجْهَ هذا القول: أنه إذا لم (٤) تُباع وُقِفَ الأمر، فيبقى ملكه مستمِرًّا عليها، وذلك محذور؛ لقوله تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلًا﴾ [النساء: ١٤١].
ولما روى ابنُ أبي ذئب، عن الزُّهري قال: مَضَتِ السُّنة ألَّا يَسترِقَّ كافرٌ