Skip to content

جزء في بيع أمهات الأولاد (مسألة) قول الصحابي «كنا نفعل» ونحوه، هل له حكم الرفع؟

جزء في بيع أمهات الأولاد

ابن كثير

Printed page ١٠١

أنَ يَرُدَّ حديثَ أبي سعيد في زكاة الفِطر: «كُنَّا نُخْرِجُ في زمانِ النبيِّ ﷺ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا … » إلى آخره (١). وقد احتجَّ به الجمهورُ على إجزاء غير التَّمْر والشَّعير في زكاة الفِطْر.

وحديث ابن عُمر: «كنا نُفاضِلُ في عَهْدِ النبيِّ ﷺ فنقول: أبو بكر، ثم عُمر، ثم عُثمان». وقد أخرجه البخاريُّ (٢)، واحتجَّ به أهلُ السُّنة والجماعة (٣)، ونحوَ ذلك من الأحاديث.

وقوله (٤): «أو كان ذلك قبل النَّهي»؛ فأين النهيُ؟!

ثم لو ثَبَتَ نهيٌ؛ فأين بيان تأخُّره لمدَّعي النَّسخ؟!

وقد تقدَّم (٥) تضعيفُ حديث أيوب بن عُتبة الذي قال فيه: «ثم ذكر أنه زَجَرَ عن بيعهن». ثم لو ثَبَتَ؛ ليس هو صريحً ولا ظاهرً (٦) أنه من كلام جابر، بل الظاهرُ خِلافه؛ لقول جابر: «ثم نهانا عُمرُ؛ فانتهينا» (٧).