Skip to content

جزء في بيع أمهات الأولاد ذكر الإجماع على منع بيع أمهات الأولاد ومناقشته

جزء في بيع أمهات الأولاد

ابن كثير

Printed page ٧٥

سيرين، عن عَبيدة السَّلْماني قال: كتب إليَّ عليٌّ، وإلى شُرَيحٍ (ص ١٩٦/ ب) يقول: «إني أُبْغِضُ الاختلافَ، فاقْضُوا كما كنتم تقضون -يعني: في أُمِّ الولد- حتى يكون الناسُ جماعةً، أو أموتَ كما مات صاحباي» (١).

قال: واختلافُ الصحابة إذا خُتِمَ بالاتفاق، وانقرضَ العصرُ [عليه] (٢) صار إجماعًا. ومثل هذا سواء قال البغوي في «شرح السنة» (٣).

وقد أُجيب عن هذا بأجوبة:

أحدها: أن البخاري روى هذا عن عَبيدة (٤)، وليس فيه ذِكْرُ أُمِّ الولد،